لحج نيوز/مدريد:وكالات -
المحكمة المركزية للتحقيق في اسبانيا تعلن أن جرائم القوات العراقية في اشرف بما فيها 11 حالة القتل و480 حالة الجراحة الجدية و36 حالة الاعتقال الغير قانوني والتعذيب وتعرض سكان اشرف إلى خسائر أخرى في 28 و29 يوليو 2009 هي جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة حرب وجريمة ضد حقوق الإنسان الدولي
1.أمرت المحكمة في حكمها الصادر كالخطوة الأولى أن على قائد العمليات اللواء داموك الشمري المثول أمام المحكمة الاسبانية في الساعة العاشرة صباح يوم الثامن من مارس/آذار 2011 برفقة محام له
إن المحكمة المركزية الإسبانية التي هي محكمة جنائية دولية وكانت تحقق عن ملف الجريمة ضد سكان مخيم أشرف في تموز (يوليو) عام 2009 وبعد عام من التحقيق وبعد دراسة رد الحكومة العراقية على هذا التحقيق توصلت إلى القناعة بتاريخ 27 كانون الأول (ديسمبر) 2010 بأن هذا الملف جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة حرب وجريمة ضد أفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن قضاء العراق لم يتخذ إجراءً لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة فلذلك يمكن محاكمتهم أمام محكمة دولية. (حكم المحكمة مرفق طيًا)
فقد استدعت هذه المحكمة اللواء عبد الحسين الشمري قائد شرطة محافظة ديالى العراقية والذي كان وبأمر من المالكي يتولى قيادة الهجوم الوحشي في تموز عام 2009 على سكان مخيم أشرف لقتلهم جماعيًا.
ومن الموضوعات الهامة التي وردت في الحكم الصادر عن محكمة إسبانيا ما يأتي:
-يؤكد الحكم أن سكان مخيم أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن أي إجراء ضدهم يتم تقييمه على أساس المعايير الخاصة لتلك الاتفاقية.
- يؤكد الحكم وفي مختلف أقسامه وبلغات مختلفة أن الهجوم والمجزرة في تموز (يوليو) عام 2009 ضد سكان مخيم أشرف يأتيان من الأمثلة البارزة على الجريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة الحرب والجريمة ضد حقوق الإنسان الدولية.
- يؤكد الحكم وباستناده إلى اتفاقية جنيف الرابعة أن الحكومة التي تنتهك عناصرها الاتفاقية يعتبر مسؤولاً عن هذا الانتهاك. وبعبارة أخرى إنه وفي هذا الملف يتحمل كبار المسؤولين في الحكومة العراقية وكبار القادة العسكريين فيها المسؤولية عن جريمة تموز (يوليو) عام 2009 فيجب مساءلتهم عنها.
- يركز الحكم على حقيقة أن جهاز القضاء العراقي لم يتخذ إجراء فعالاً لمعاقبة الآمرين بالجريمة الواقعة في تموز (يوليو) عام 2009 ومرتكبيها.
- ينص الحكم على أن مجاهدي خلق كان ومازال لهم موقع دولي في العراق منذ عام 1986.
وأخيرًا يعتبر الحكم الحالات المذكورة سلفًا أمورًا جادة بحيث يستدعي اللواء الشمري إلى المحكمة في إسبانيا باعتباره متهمًا وآمرًا بهجوم تموز، ويبدأ بالنظر في الملف.
- إن هذا الحكم القضائي الدولي ستترتب عليه نتائج وعواقب قانونية مهمة، ولكن ما يتصدر النتائج المستخلصة من هذا الحكم هو أن المسؤولين الحاليين عن ملف أشرف أي الذين يقومون يوميًا بإيذاء وإزعاج وتعذيب سكان مخيم أشرف هم الذين اتهمتهم الآن محكمة دولية رسميًا بارتكاب جريمة ضد الإنسانية. فلذلك يجب وكأولى خطوة طارئة بهذا الصدد انتزاع ملف أشرف من لجنة قمع أشرف والمجرمين الذين هم قتلة سكان هذا المخيم.
كما ونظرًا لاستناد هذا الحكم إلى عدم أهلية وكفاءة قضاء العراق في النظر في هذا الملف الهام، لابد من الاستنتاج أن قضاء العراق وبسبب تأثره من نفوذ وهيمنة السلطات الحكومية يفتقر إلى أية أهلية وحياد للنظر في الملفات الخاصة لسكان أشرف. فلذلك إن أية دعوى على سكان مخيم أشرف يجب النظر فيها من الآن فصاعدًا من قبل جهاز دولي محايد.
إن الحقوقيين والمحامين الدوليين المدافعين عن أشرف أكدوا أنهم سيستخدمون كل الطرق القانونية لملاحقة ومعاقبة جميع أولئك المتورطين في الجريمة ضد أشرف ولا يجوز استثناء أي مستوى من المسؤولين المعنيين في ذلك.
فإذ نقدر اهتمامكم بملف سكان مخيم أشرف نأمل أن يساهم هذه الحكم في اتخاذ خطوات فعالة لإيقاف الجريمة ضد سكان مخيم أشرف التي تستمر حتى هذه اللحظة.