لحج نيوز/بقلم:صالح خريسات -
منذ أن نزلت الآية: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً" البقرة 29. استقر رأي الفقهاء على قاعدة تشكل منطلقاً أساسياً في التفكير الإسلامي، هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، على اعتبار أنه ليس معقولاً أن يسخّر الله هذا الكون للإنسان، ثم يحرّمه عليه. ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في الشريعة الإسلامية، ضيقاً شديداً، واتسعت دائرة الحلال اتساعاً بالغاً، وبقيت النصوص الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جداً، وما لم يرد نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة وفي دائرة العفو الإلهي. والإباحة هنا تشمل العفو والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وقوله تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم"، عام في الأشياء والأفعال، وفي الحديث الشريف: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً". رواه الترمذي. المشكلة هنا من يملك حق الحرمة والتحريم فيما لم يرد فيه نص صريح؟ ومتى يكون المسلم على حق في قبول تلك الفرمانات أو رفضها؟ ومن يملك حق محاسبته عليها؟.
إن مقولة شمول القرآن الكريم لكل شيء، ينبغي أن يستقبل بغير مبالغة، وأن توضع في إطارها الصحيح، والبيان الإلهي: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" الأنعام 38, ينصب بالدرجة الأولى على الكليات والإطار العام لحركة الإنسان والمجتمع، وأما التفاصيل والجزيئات اللامتناهية، فأمرها قد ترك للمسلمين، يعالجونها حسب مقتضيات ومصالح كل زمان ومكان.
وقد تقرر هذا المبدأ الهام من خلال الممارسات الشجاعة والواعية، التي تصدى لها النبي عليه السلام وصحابته من الفقهاء ومن نماذج ذلك النهي عن قطع يد السارق في الغزو، وسقوط حد السرقة أيام المجاعة، وإيقاف نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وإنكار ابن تيمية على من أستغربهم شرب عسكر التتار للخمر في الشام، بل وإقراره لسلوك هؤلاء العسكر، "لأن الخمر تصدهم عن قتل النفوس وسبي الذرية والأموال" وهو يقول: "إنما نهانا الله عن شرب الخمر لأنها تصدنا عن الصلاة فدعوها تصدهم عن قتالانا".
إن ظاهرة تكفير المجتمعات الإسلامية المعاصرة، لأنها تحكم بقوانين وضعية، ظاهرة غير صحيحة، ويستدل منها على الأفق الضيق لصاحب الفتاوى، فهو يقرأ: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون" المائدة 44.
وأكثر ما يلفت النظر في الأوهام المزاحمة للتفكير الإسلامي، ظاهرة أخذ المعرفة عن طريق السماع، عن الخطباء والوعاظ، والاستخفاف بآراء الأئمة المجتهدين، والتسليم يحق الاجتهاد المطلق لزعاماتهم في حركاتهم. فالتفكير الإسلامي يرفض عبادة النصوص فضلاً عن التطبيق الأعمى لها، ولمبدأ تغيير الفتوى واختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة مكانة عند فقهاء المسلمين، وكتابات ابن القيم بشأنها غاية في النضج والاستنارة.
إن تجربة الرسول عليه السلام، التي هي المرشد الأول في التطبيق الإسلامي، ينبغي أن تظل في مكانها من الإكبار والإجلال عند كل مسلم، لكنها لا تلزم المسلمين إلا في حدود معينة، إذ ليس صحيحاً ما يروجه بعض الدعاة، من أن كل ما صدر عن رسول الله عليه السلام قول أو فعل أو إقرار، يعد فريضة واجبة الإتباع. إن التفرقة ضرورية بين ما صدر عنه عليه السلام باعتباره رسولاً ونبياً، وبين ما صدر عنه باعتباره إنساناً له تجربته الدنيوية وحياته الخاصة. ومن رأي ابن تيمية: "أن الأنبياء معصومون عما يخبرون به عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأئمة". ومما كتبه ابن حزم في "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، أنه "قد يقع من الأنبياء قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى، فيوافق خلاف مراد الله تعالى، وأنه سبحانه لا يقرهم على شيء من هذا أصلاً، بل ينبههم إلى ذلك أثر وقوعه منهم، ويظهره لعباده، وربما نبههم على ذلك بالكلام", فما صدر عن النبي باعتباره مبلغاً وأوحي إليه من الله سبحانه وتعالى، واجب الإتباع والإلزام، وما دون ذلك، فقد يكون مستحباً. وقصة تلقيح النحل الشهيرة، تعبر عن ذلك بوضوح.