لحج نيوز - الطير الجمهوري اليمني

الأربعاء, 14-مايو-2014
لحج نيوز/صنعاء -
صدر القرار الجمهوري بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين فيما يلي نصه:

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم " 3 " لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء

وعلى القرار الجمهوري رقم " 184 " لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

" قــــــــــــرر "

مادة " 1 " تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين تتكون من الآتي :

1 - وكيل جهاز الأمن القومي لقطاع العمليات الداخلية رئيسا

2- وكيل جهاز الأمن السياسي عضوا

3- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا

4- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضوا

5- وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم عضوا

6- وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الطب العلاجي عضوا

7- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا

8- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا

9- مدير عام قطاع التلفزيون بوزارة الإعلام عضوا

10- مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الشؤون القانونية عضوا

11- مدير عام برامج مشاركة المجتمع بوزارة التعليم الفني والمهني عضوا

12- مستشار وزير العدل عضوا

13- ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يسميه الوزير عضوا

14- ممثل عن مكتب وزير الخارجية يسميه الوزير عضوا

مادة " 2 " تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة " 1 " من هذا القرار مهمة إعداد مشروع قرار بإنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين على أن يراعى فيه أن يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو الآتي :

1 - رئيس جهاز الأمن القومي رئيسا

2- نائب وزير الداخلية عضوا

3- نائب رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضوا

4- وكيل وزارة الخارجية ويسميه الوزير عضوا

5- وكيل جهاز الأمن القومي للعمليات الداخلية عضوا

6- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا

7 - وكيل وزارة العدل ويسميه الوزير عضوا

8- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد ويسميه الوزير عضوا

9- وكيل وزارة التربية والتعليم ويسميه الوزير عضوا

10 - وكيل وزارة الصحة العامة والسكان ويسميه الوزير عضوا

11- وكيل وزارة التعليم الفني والمهني ويسميه الوزير عضوا

12- وكيل وزارة الإعلام ويسميه الوزير عضوا

13- وكيل وزارة الشؤون القانونية ويسميه الوزير عضوا

14- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسميه الوزير عضوا

15- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا

16- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا

مادة " 3 " يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


سبأ
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 27-ديسمبر-2024 الساعة: 04:39 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.lahjnews.net/ar/news-28526.htm