لحج نيوز/صنعاء - صدر القرار الجمهوري بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين فيما يلي نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم " 3 " لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء
وعلى القرار الجمهوري رقم " 184 " لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
" قــــــــــــرر "
مادة " 1 " تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين تتكون من الآتي :
1 - وكيل جهاز الأمن القومي لقطاع العمليات الداخلية رئيسا
2- وكيل جهاز الأمن السياسي عضوا
3- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا
4- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضوا
5- وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم عضوا
6- وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الطب العلاجي عضوا
7- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا
8- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا
9- مدير عام قطاع التلفزيون بوزارة الإعلام عضوا
10- مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الشؤون القانونية عضوا
11- مدير عام برامج مشاركة المجتمع بوزارة التعليم الفني والمهني عضوا
12- مستشار وزير العدل عضوا
13- ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يسميه الوزير عضوا
14- ممثل عن مكتب وزير الخارجية يسميه الوزير عضوا
مادة " 2 " تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة " 1 " من هذا القرار مهمة إعداد مشروع قرار بإنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين على أن يراعى فيه أن يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو الآتي :
1 - رئيس جهاز الأمن القومي رئيسا
2- نائب وزير الداخلية عضوا
3- نائب رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضوا
4- وكيل وزارة الخارجية ويسميه الوزير عضوا
5- وكيل جهاز الأمن القومي للعمليات الداخلية عضوا
6- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا
7 - وكيل وزارة العدل ويسميه الوزير عضوا
8- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد ويسميه الوزير عضوا
9- وكيل وزارة التربية والتعليم ويسميه الوزير عضوا
10 - وكيل وزارة الصحة العامة والسكان ويسميه الوزير عضوا
11- وكيل وزارة التعليم الفني والمهني ويسميه الوزير عضوا
12- وكيل وزارة الإعلام ويسميه الوزير عضوا
13- وكيل وزارة الشؤون القانونية ويسميه الوزير عضوا
14- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسميه الوزير عضوا
15- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا
16- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا
مادة " 3 " يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سبأ |